في إطار المواكبة القانونية والمصاحبة الإدارية للجمعيات المنخرطة بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وحرصا منها على السلامة البدنية لجميع الرياضيين وتنزيلا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتحديدا:
* الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
* السطر الثاني من الفقرة الرابعة من المادة 7 من الملحق 1 لقرار وزير الشباب
والرياضة رقم 16.1283 الصادر في 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016) بسن العقود الرياضية النموذجية. والتي تنص على إجبارية التأمين واعتبرته كحق من حقوق الرياضي ضد المخاطر الرياضية التي يواجهها أثناء ممارسته للنشاط الرياضي، كما أوكلت للمسير الرياضي في إطار ممارسة مهامه التسييرية داخل الجمعيات الرياضية، مهمة إبرام عقود التأمين الرياضية الخاصة بالرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي من مدربين، طاقم مساعد، وذلك باللجوء إلى شركات خاصة بالتأمين مع تحديد نوع التأمين الرياضي الملائم.
فان السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الرياضية مدعوون إلى تزويد إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بما يثبث تجديد وثائق تأمين الرياضيين (عقود التأمين ولوائح اسمية بالمستفيدين)، وذلك داخل أجل سبعة أيام من توصل الجمعية برخصة الرياضي.